١٧/٢٦٤. باب:
رياض الصالحين حديث ١٥٥١ - كتاب الأمور المنهي عنها
باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
رياض الصالحين : ١٥٥١
رياض الصالحينرقم الحديث ١٥٥١
عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عُذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله" ((متفق عليه)).
