١٧/٢٨٥. باب:
رياض الصالحين حديث ١٦١٣ - كتاب الأمور المنهي عنها
باب كراهية عودة الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها أو لم يسلمها وكراهة شرائه شيئًا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة ونحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه
رياض الصالحين : ١٦١٣
رياض الصالحينرقم الحديث ١٦١٣
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" ((متفق عليه)). قوله: "حملت على فرس في سبيل الله" معناه: تصدقت به على بعض المجاهدين.
