١٧/٢٩٦. باب:
رياض الصالحين حديث ١٦٤٢ - كتاب الأمور المنهي عنها
باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الإسنان
رياض الصالحين : ١٦٤٢
رياض الصالحينرقم الحديث ١٦٤٢
وعَنْ أسْمَاءَ رَضِيَ اللَّه عنْهَا: أنَّ امْرأَةً سألتِ النبيَّ ﷺ فَقَالتْ: يا رَسُولَ اللَّه، إنَّ ابْنَتِي أصَابَتْهَا الْحَصْبةُ، فتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وإنِّي زَوَّجْتُها، أفَأَصِلُ فِيهِ؟ فقالَ: لَعَنَ اللَّه الْواصِلةَ والْمَوصولة متفقٌ عليه. وفي روايةٍ: الواصِلَةَ والمُسْتوصِلَةَ. قَوْلَهَا:"فَتَمرَّقَ"هو بالرَّاءِ، ومعناهُ: انْتثر وَسَقَطَ،"والْوَاصِلة": التي تَصِلُ شَعْرهَا، أو شَعْر غَيْرِهَا بشَعْرٍ آخَرَ."والمَوْصُولة": التي يُوصَلُ شَعْرُهَا. "والمُستَوصِلَةُ": التي تَسْأَلُ منْ يَفْعَلُ ذلكَ لَهَا.
