٠/٤٩. باب:

رياض الصالحين حديث ٣٩٢ - كتاب المقدمات

باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى

رياض الصالحينرقم الحديث ٣٩٢

وعن أبي المقداد بن الأسود، رضي الله عنه ، قال‏:‏ قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدى بالسيف، فقطعها، ثم لاذ منى بشجرة، فقال أسلمت لله، أأقتله يارسول الله بعد أن قالها‏؟‏ فقال‏:‏ ‏ "‏لا تقتله، فإن قتلته، فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال‏"‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏ ‏‏ (‏‏(‏ومعنى ‏ ‏ أنه بمنزلتك‏ ‏ أي ‏:‏معصوم الدم محكوم بإسلامه، ومعنى ‏ ‏أنك بمنزلته‏ ‏ أي ‏:‏ مباح الدم بالقصاص لورثته، لا أنه بمنزلته في الكفر؛ والله أعلم‏)‏‏)‏‏.‏

الإعدادات

اللغة

إعدادات الخط

نوع الخط العربي

حجم الخط العربي

٢٤

حمّل التطبيق - الحديث

App Banner

ساعد في نشر المعرفة الإسلامية

دعمكم المستمر سيساعدنا في إيصال رسالة الإسلام.

ادعمنا