٢٦/٤٩. باب:
سنن النسائي حديث ٣٣٠٢ - كتاب النكاح
باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
سنن النسائي : ٣٣٠٢
سنن النسائيرقم الحديث ٣٣٠٢
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ " .
