٢٦/٤٩. باب:
سنن النسائي حديث ٣٣٠٣ - كتاب النكاح
باب مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
سنن النسائي : ٣٣٠٣
سنن النسائيرقم الحديث ٣٣٠٣
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، { عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، } عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ " .
