٣٥ب/٤٥: باب
سنن النسائي حديث ٣٨٨١ - كتاب المزارعة
باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
سنن النسائي : ٣٨٨١
سنن النسائيرقم الحديث ٣٨٨١
أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ سَأَلَ عَطَاءً سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَ جَابِرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يُكْرِيهَا أَخَاهُ ". وَقَدْ رَوَى النَّهْىَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
