٣٥ب/٤٥: باب
سنن النسائي حديث ٣٨٨٢ - كتاب المزارعة
باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
سنن النسائي : ٣٨٨٢
سنن النسائيرقم الحديث ٣٨٨٢
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَقْلِ. وَهِيَ الْمُزَابَنَةُ. خَالَفَهُ هِشَامٌ وَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ.
