٤٤/٥٥. باب:
سنن النسائي حديث ٤٥٩٥ - كتاب البيوع
باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
سنن النسائي : ٤٥٩٥
سنن النسائيرقم الحديث ٤٥٩٥
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
