٤٤/٥٥. باب:
سنن النسائي حديث ٤٥٩٦ - كتاب البيوع
باب بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
سنن النسائي : ٤٥٩٦
سنن النسائيرقم الحديث ٤٥٩٦
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " .
